السيد علي الطباطبائي

287

رياض المسائل

وفي المرتضوي المروي في الخصال : ولا يسجد الرجل على كدس حنطة ولا على شعير ، ولا على لوز ( 1 ) مما ، يؤكل ولا يسجد على الخبز ( 2 ) . وله أيضا في النهاية : فجوز السجود على القطن والكتان قبل الغزل والنسج ، وتوقف بعد الغزل ( 3 ) . وضعفه ظاهر بما مر . نعم ، في الصادقي المروي عن تحف العقول : كل شئ يكون غذاء الانسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود ، إلا ما كان من نبات الأرض من غير غير ثمر قبل أن يصير مغزولا ، فإذا صار مغزولا فلا تجوز الصلاة عليه ، إلا في حال الضرورة ( 4 ) . وهو ظاهر فيما ذكره ، إلا أن في الاستناد إليه لقصور سنده مناقشة . ( وفي ) جواز السجود على ( الكتان والقطن روايتان ، أشهرهما المنع ) وهو أظهرهما ، بل عليه عامة متأخري أصحابنا ، بل وقدمائهم أيضا ، عدا المرتضى في بعض رسائله ( 5 ) ، مع أنه قد أفتى بالمنع أيضا في جملة من كتبه ( 6 ) ، مدعيا في بعضها الاجماع عليه ( 7 ) كالشيخ في الخلاف ( 8 ) ، والفاضل في المختلف ( 9 ) ، وهو ظاهر كل من ادعى الاجماع على اعتبار الأرضية ، أو ما ينبت

--> ( 1 ) في المطبوع " نور " ( 2 ) الخصال : في حديث الأربعمائة ج 2 ص 628 وفيه لون . ( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة فيما يجوز الصلاة فيه ج 1 ص 362 وفيه " الأقرب فيه المنع " . ( 4 ) تحف العقول : في ما يجوز من اللباس ص 338 ، باختلاف . ( 5 ) المسائل الموصلية ( رسائل المرتضى ) : المسألة الثالثة في كراهة السجود على الثوب المنسوج ج 1 ص 174 . ( 6 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) : كتاب الصلاة في مقدمات الصلاة . . . ج 3 ص 29 ، والانتصار : في السجود على الثوب ص 38 . ( 7 ) الإنتصار : في السجود على الثوب ص 38 . ( 8 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 112 في عدم جواز السجود إلا على الأرض ج 1 ص 357 . ( 9 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 86 س 34 .